
البرلمان يقر ضوابط الإضراب في قانون العمل الجديد

أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم المواد المنظمة للإضراب والإغلاق في مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العمال واستمرارية الإنتاج.
تنفيذًا لنص المادة (15) من الدستور، التي تكفل الحق في الإضراب السلمي، وضع مشروع القانون الجديد ضوابط لتنظيم هذا الحق وفقًا للمعايير الدولية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار داخل المنشآت.
أبرز المواد المنظمة للإضراب:
مادة 231: يحق للعمال الإضراب للمطالبة بحقوقهم المهنية والاقتصادية، بشرط استنفاد طرق التسوية الودية، على أن يتم الإعلان عنه من خلال النقابات العمالية أو المفوض العمالي.
مادة 232: يلزم إخطار صاحب العمل والجهات المختصة بالإضراب قبل 10 أيام على الأقل، مع توضيح الأسباب والمواعيد.
مادة 233: يُمنع الإضراب بغرض تعديل اتفاقية عمل جماعية خلال سريانها.
مادة 234: يُحظر الإضراب في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية، كما يُمنع الإضراب في الظروف الاستثنائية بقرار من رئيس الوزراء.
مادة 235: يؤدي الإضراب إلى وقف الالتزامات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل خلال مدته.
في المقابل، ينظم القانون الجديد إجراءات الإغلاق الجزئي أو الكلي للمنشآت لأسباب اقتصادية:
مادة 236: لصاحب العمل الحق في إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها وفق ضوابط محددة.
مادة 237: يتطلب الإغلاق تقديم طلب للجنة مختصة، التي تصدر قرارها خلال 45 يومًا.
مادة 238: يجب إخطار العمال بالقرارات المتعلقة بالإغلاق وتأثيراتها.
مادة 239: في حال الإغلاق الجزئي، يجب التشاور مع النقابات حول اختيار العمال المتأثرين وفق معايير محددة تشمل الأقدمية والمهارات.
مادة 240: يُحظر الإغلاق أثناء مراحل تسوية المنازعات العمالية أو أثناء الإضراب.
مادة 241: يحق لصاحب العمل تعديل شروط العقد مؤقتًا بدلًا من إنهائه، مع ضمان حقوق العامل في التعويض في حال إنهاء العقد.
يهدف القانون الجديد إلى تحقيق توازن بين حق العمال في الإضراب المشروع وضمان استمرارية العمل، مع وضع آليات واضحة لتنظيم الإضراب والإغلاق وفق إطار قانوني يضمن مصالح جميع الأطراف.


استطلاع راى
مع أم ضــــــد تطبيـــق زيـــــادة علـــى الإيجـــــــارات القديمــــــــة؟
نعم
لا
اسعار اليوم

